نظام موظفي المركز ومستخدميه

يقسم الموظفون في المركز التربوي للبحوث والإنماء إلى موظفين دائمين، متعاقدين (متفرغين وعاديين) وأُجراء. وهم يخضعون لشروط التعيين العامة المفروضة على موظفي الإدارات العامة في ما عدا الشروط الخاصة المنصوص عنها في القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بالمركز.

التعيين:
o يعين رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
o يعين المدير الإداري بمرسوم، بناء على توصية رئيس المركز واقتراح الوزير.
o يعين رؤساء المكاتب والدوائر الفنية في المركز بقرار من مجلس الأخصائيين، بناء على اقتراح رئيس المركز وموافقة الوزير ويجري اختيارهم من بين الأخصائيين في المركز الذين يستوفون الشروط والمؤهلات الخاصة المطلوبة، وتحدد مدة التعيين في القرار، على أن لا تتجاوز السنتين ويمكن تجديدها.
o يعين الأخصائيون المساعدون بقرار من مجلس الأخصائيين، بناء على اقتراح رئيس المركز وموافقة الوزير.
o يعين سائر موظفي الملاك الإداري في المركز بقرار يصدر عن مجلس الأخصائيين، بناء على اقتراح رئيس المركز وبعد مصادقة وزير التربية والتعليم العالي.
o يجوز ملء الوظائف الشاغرة في المركز، من موظفي الملاكات الدائمة والمؤقتة في الإدارات العامة، وذلك من طريق وضعهم خارج الملاك حسب الأصول. كما يجوز ملء هذه المراكز من خارج الملاك، ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للتوظيف والشروط الخاصة المطلوبة وذلك في ضوء أحكام القوانين النافذة والأنظمة المرعية الإجراء.
o تطبق على موظفي المركز التربوي للبحوث والإنماء ومستخدميه بشأن الواجبات والحقوق والأعمال المحظرة عليهم الأحكام ذاتها المطبقة على موظفي الدولة مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بالمركز.



تنظيم شؤون أفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين في دور المعلمين والمعلمات ومؤسسات التدريب، (المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972):

• تتألف الهيئة التعليمية في الدور من:

- أساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تربية رياضية وأساتذة تعليم فني تابعين لملاكات وزارة التربية والتعليم العالي.
- أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة.
- ويعهد إلى أخصائيين أو أخصائيين مساعدين تابعين ملاك المركز القيام بأعمال التوجيه والإرشاد والإشراف الفني وغيرها من الأعمال الفنية في الدور يحدد عددهم سنوياً في موازنة المركز.

• يعين مديرو الدور وفاقًا لأحكام القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001.

• يمكن أن يلحق بدور المعلمين والمعلمات، للقيام ببعض الأعمال الإدارية وبأعمال النظارة، عدد من أفراد الهيئة التعليمية التابعين ملاكات الوزارة والعاملين في التعليم الابتدائي والمتوسط، أو في المراحل الموازية له في نطاق التربية الرياضية والتعليم المهني.

• نصت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972 على ما يأتي:
"تعتبر جميع دور المعلمين والمعلمات الحالية التابعة للمديرية العامة للتربية الوطنية أو المديرية العامة للشباب والرياضة ، بمنزلة دور منشأة وملحقة بالمركز".

• تحدد بقرار من مجلس الأخصائيين، يخضع لمصادقة وزير التربية والتعليم العالي الأمور الآتية:

- الأنظمة الداخلية العائدة لدور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب والمدارس الاختبارية.
- تنظيم الامتحانات المدرسية والرسمية العائدة لهذه الدور.
- شروط قبول الطلاب وتنظيم مباريات الدخول لهم وسائر شؤونهم الذاتية والمسلكية.
- فروع ومواد التدريس ومناهج التعليم في الدور، ويقتضي عرضها على الهيئة الاستشارية، قبل تصديقها من الوزير.
- سائر الأحكام الضرورية لحسن تطبيق هذا المرسوم (3439 تاريخ 21/6/1972)